الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
Printed page ٢/ ٤٢٧
المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة
اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقاً.
وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.
وهو وجه عند الشافعية (٤).
القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.
وهذا وجه عند الحنابلة (٥).