Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه،

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤٢٢

المطلب الثالث: إذا كان الشقص من العين المشاعة قد باعه صاحبه،

ثم وقفه المشتري قبل أن يشفع فيه الشريك

في هذه الحال اختلف الفقهاء ﵏ في ثبوت الشفعة للشريك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوقف باطل، وللشفيع أخذ الشقص بالشفعة.

وهذا قول غلام الخلال أبي بكر عبد العزيز، واختاره ابن قاضي الجبل من الحنابلة (١).

القول الثاني: أن الوقف صحيح، ولكن للشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة.

وهذا هو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥).

القول الثالث: أن الشفعة تسقط، ويبقى الشقص وقفاً.