Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤١٣

على أن هناك قولاً لبعض الشافعية بأن العقد يتأثر في هذه الحالة، ولكن لا عبرة بهذا القول؛ لبعده وضعفه (١).

الأمر الثاني: أثر موت مؤجر الوقف على عقد الإجارة إذا كان من أهل استحقاق الريع:

إذا كان عاقد إجارة الوقف هو مستحق الريع، فمات في أثناء مدة الإجارة، ففي تأثير موته على العقد خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

القول الأول: أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت مؤجر الوقف إذا كان من أهل استحقاق الريع، إلا إذا كان قد أجره بأصل الاستحقاق، -بأن استحق النظر الموقوف عليه لكونه موقوفاً عليه- ومثله إذا شرط الواقف لكل فرد من كل بطن النظر في حصته مدة حياته ثم مات في أثناء مدة الإجارة.

وبه قال كثير من الشافعية (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

القول الثاني: أن عقد إجارة الوقف إذا أبرمه مستحق الريع انفسخ بموته مطلقاً.

وهذا قول بعض الحنفية (٤)، وهو قول المالكية (٥)، ومقتضى إطلاق بعض الشافعية (٦)، وبعض الحنابلة (٧).