Skip to content

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح

Printed page ٢/ ٤١٢

وقال عليش: "إن أجر غير مستحق كواقف وناظر مدة ومات قبل تقضيها، فلا يفسخ وهو كذلك " (١).

وقال الشربيني: "ولا تنفسخ الإجارة ولو ذمه بموت العاقدين أو أحدهما .... ولا تنفسخ أيضا بموت متولي الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون " (٢).

وقال ابن النجار: " وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص -وهو أجنبي- لم تنفسخ بموته ولا عزله قولاً واحداً " (٣).

وقال البهوتي: " وإن كان المؤجر للوقف الناظر العام -وهو الحاكم- أو من شرط له الواقف النظر -وكان أجنبياً أو من أهل الوقف- لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله في أثناء المدة أو قبلها " (٤).

والدليل على هذا:

استدلوا على عدم انفساخ عقد الإجارة بموت الناظر المؤجر إذا كان أجنبياً بأدلة منها:

١ - أن الناظر إنما أجّر وتصرّف بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول (٥).

٢ - قياس ولي الوقف على ولي المحجور؛ لأن نظره عام على الجميع، ولا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم، ولم يختص نظره بوصف استحقاق ولا زمنه (٦).