Printed page ٧٢
• وقال أيضًا: «السلم أوسع جوازًا من القرض، والقرض أضيق منه» (١).
• وقال الصفيُّ الهندي ﵀: «باب الشهادة أضيق من باب الرواية» (٢).
• وقال ابن تيمية ﵀: «باب اللباس أوسع من باب الآنية» (٣)، وقرَّره ابن القيم ﵀ بقوله: «باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي» (٤).
• وقال ابن تيمية أيضًا: «أنواع التطوعات دائمًا أوسع من أنواع المفروضات» (٥).
• وذكر أيضًا: أنَّ الوطء بملك اليمين أوسع من الوطء في النكاح (٦).
• وذكر أن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب الحد (٧).
• وقال: «موجبات القتل في حق الذميَّة أوسع من موجباته في حق التي ليست ذميَّة» (٨).
• وذكر الزيلعي ﵀ أن باب الوصية أوسع من المزارعة وغيرها من العقود (٩).