Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية التمهيد المبحث الثالث: الأبواب الفقهية التي لا يظهر فيها لمذهب سعة أو ضيق

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٦٨

• فأمَّا الحنفيَّة فقالوا: القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء (١)، وقال الجمهور: لا تنقض (٢).

• وأمَّا المالكيَّة فقالوا: يجب الوضوء بالشك في الحدث بعد تيقن الطهارة (٣)، وقال الجمهور: الشك لا يوجب الطهارة (٤).

• وأمَّا الشافعيَّة فقالوا: ينتقض الوضوء بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة مطلقًا (٥)، وقال المالكيَّة والحنابلة: ينتقض الوضوء بشرط وجود الشهوة (٦)، وقال الحنفيَّة: لا ينتقض الوضوء بمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة (٧).