Skip to content

السعة والضيق في الأبواب الفقهية الفرع الأول: اشتراط المكافأة بين القاتل والمقتول.

السعة والضيق في الأبواب الفقهية

يوسف العودة

Printed page ٥٩٧

ويظهرُ في هذا الفرع أنَّ المالكيَّة صاروا إلى قول أضيق من قول الحنفيَّة، وسبب قولهم بعدم القصاص في غير الغيلة أدلة:

أما كون الحر لا يقتل بالعبد فاستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ» أخرجه الدارقطني (١).

ووجه الدلالة من الحديث: ظاهر، «وهو نص في موضع الخلاف» (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عمرو ﵄ قال: «كان أبو بكر وعمر ﵄ لا يقتلان الرجل بعبده» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (٣). وقال الباجي ﵀: «الدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة؛ لأنه مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وابن الزبير