Printed page ١١٠
حَتَّى تَغْتَسِلَ) (١) وقال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) (٢). وذكر الهروي (٣) أن صلاتها لا تُقبل قبولاً كاملاً. وذكر صاحب التيسير أنها لا تثاب على الصلاة ولكن تجزؤها (٤) وقال ابن حجر: "وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ صَحَّ عَلَى إيجَابِ الْغُسْلِ عَلَيْهَا وَنَفْيِ قَبُولِ صَلَاتِهَا إنْ صَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ الْغُسْلِ بَلْ إذْهَابُ رَائِحَتِهَا" (٥).