Skip to content

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير في زكاة العسل

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير

عبد الحكيم صالح

Printed page ٧٨

«في ثلاثين من البقر تبيع وفي أربعين مسنة». سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: رواه شريك عن خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله قال: قلت له: أبو عبيدة ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وقال: هو كثير الغلط

قلت: وأما قول البخاري عن أبي عبيدة "كثير الغلط" فيه نظر فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثقة فقد قال عنه ابن معين "ثقة" (الجرح والتعديل ٩/ ٤٠٣) والعجلي "ثقة" (تاريخ الثقات رقم ١٩٣٣) وابن حجر "ثقة" (تقريب التهذيب رقم ٨٢٣١). وقد أخرج له مسلم في صحيحه (١/ ١١١ رقم ١٧٩ و ٨/ ٩٩ رقم ٢٧٥٩ و ٧/ ٩٠ رقم ٢٣٥٥).

في صدقة الزرع والتمر والحبوب

١٧٤ - قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة». الحديث. فقال: كان علي بن المديني يتقي هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي صالح إلا من حديث معمر.

في زكاة العسل

١٧٥ - حدثنا محمد يحيى النيسابوري حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «في كل عشرة أزق زق» سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن النبي ﷺ مرسل. وليس في زكاة العسل شيء يصح

قلت: وأما قول البخاري "ليس في زكاة العسل شئ يصح" فيه نظر فقد اخرج ابن خزيمة بسند حسن في صحيحه (٤/ ٤٥ رقم ٢٣٢٤) وقال: حدثنا