Skip to content

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير

عبد الحكيم صالح

Printed page ١٣٣

للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

٣٢٦ - حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له:

٣٢٧ - حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ من باع عبدا.

٣٢٨ - وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر أيهما أصح؟ قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه عن النبي ﷺ. وقال نافع: عن ابن عمر عن عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا

ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

٣٢٩ - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه». وقال النبي ﷺ: «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد». سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:

٣٣٠ - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا مثل ما روى أيوب. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما