Skip to content

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير

عبد الحكيم صالح

Printed page ١٣١

دينار قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عمر ويحيى بن سليم أخطأ في حديثه. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار ثم قال شعبة: قلت لعبد الله بن دينار أنت سمعته؟ قال: نعم سأله ابنه سالم قال محمود: حدثنا مؤمل عن شعبة نحوه وزاد فيه: قال شعبة: فلوددت لو تركني حتى أقبل رأسه

في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

٣١٩ - حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا محمد بن حميد هو المعمري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان باللحم نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا وقال: عن ابن عباس وقال الناس: عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلا. فوهن محمد هذا الحديث

٣٢٠ - حدثنا محمد بن عمر المقدمي البصري حدثنا محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير بن حية عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى عن زياد بن جبير عن النبي ﷺ مرسلا

ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه

٣٢١ - حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن منصور عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله فأتيت النبي ﷺ الحديث"