Skip to content

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير

عبد الحكيم صالح

Printed page ١١٦

حدثنا إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: تذاكرنا عند عمر بن عبد العزيز المتعة - متعة النساء - فقال ربيع بن سبرة: سمعت أبي، يقول: سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع: «ينهى عن نكاح المتعة».

ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

٢٧٦ - حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها"

٢٧٧ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو غلط إنما هو عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة

٢٧٨ - حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها"

٢٧٩ - سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار وهو أخوه عن أبي هريرة ورواه زيد بن أسلم عن أبي سعيد مرسلا

٢٨٠ - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة.