Skip to content

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

التيسير والتبصير لما فات البخاري في العلل الكبير

عبد الحكيم صالح

Printed page ١١٢

من أبي عوانة وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري

٢٦٧ - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». سألت محمدا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث كثير الغلط وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس وجعل يتعجب منه. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط

ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

٢٦٨ - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمر بن حسين من آل حاطب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال في اليتيمة: «لا تنكح إلا بإذنها». وفي الحديث قصة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق

قلت: وأما قول البخاري "لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث ابن إسحاق" فيه نظر فقد أخرجه الحاكم إيضاً من حديث ابن أبي ذئب بسند حسن في المستدرك (٢/ ١٨١ رقم ٢٧٠٣) وقال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي تكره والله، فأمره رسول الله