معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الصلاة الوسطى:
قد اختلف العلماء في تحديدها، فقال مالك ﵁ وأهل المدينة: هي الصبح، وقال على ﵁: هي صلاة العصر، ويبق على هذا القول الشافعية لحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».
[مسلم - مساجد ٢٠٢]
وقيل: هي الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة ولكلّ وجهه.
صلاة الوتر:
الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي ﷺ: «إن اللّه وتر يحب الوتر» [مسلم - ذكر ٥].
ومن كلام العرب: «كان القوم شفعا فوترتهم وأوترتهم»: أى جعلت شفعهم وترا، وفي الحديث: «من استجمر فليوتر» [البخاري ٥٢/ ١]، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ولا يستنج بالشفع.
والوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر: هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا.
يقال: صليت الوتر وأوترت بمعنى واحد.
وصلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد.
قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في «الأم»، وفي «المختصر».
(ج ٢ معجم المصطلحات)