معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [مسلم - صلاة ١٠٧]، وهي الضرب بباطن الكف.
وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره.
يقال: «صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا»: إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال:
«تصافق القوم»: إذا تبايعوا.
وفي حديث ابن مسعود ﵁: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي ٢٢٨/ ٣]: أى بيعتان في بيعة.
وقولهم: «تفريق الصفقة»: أى تفريق ما اشتراه من عقد واحد.
«المطلع ص ٢٣٢، والمغني لابن باطيش ص ٢١٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والموسوعة الفقهية ٤٢/ ٢٧».
الصّفة:
لغة: الحلية، قال الليث: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته، واتصف الشيء: أمكن وصفه.
والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق وغيرها، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف.
والصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير.
- والصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، ويشهد لذلك تمثيلهم «بمطل الغنى ظلم» [البخاري ١٢٣/ ٢] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة - فقط - وقد جعلوه صفّة.
والصفة: كل سقف من جناح.