Skip to content

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية الاستصباح

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم

Printed page ١/ ١٣٨

الاستشهاد:

لغة: طلب الشهادة من الشهود، فيقال: استشهده إذا سأله تحمل أو أداء الشهادة، قال تعالى: ﴿وَاِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٨٢]، واستعمل في القتل في سبيل اللّه، فيقال: استشهد: قتل في سبيل اللّه.

قال في «الطلبة»: والاستشهاد أيضا طلب الشهادة وسؤالها، قال ﵊ في القرن الذي يفشو فيهم الكذب: «حتى إن أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد».

[أحمد (٢٦/ ١)]

وفي اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعمالهم عن هذين المعنيين اللغويين.

ويستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد ويراد بها الاستشهاد على حق من الحقوق.

«النهاية ٥١٤/ ٢، وطلبة الطلبة ص ٢٧٥، والموسوعة الفقهية ٣٢٠/ ٣».

الاستصباح:

في اللغة: مصدر استصبح بمعنى أوقد المصباح بالزيت ونحوه:

أي أمد به مصباحه كما في حديث جابر ﵁ في السؤال عن شحوم الميتة.

ويستصبح بها الناس: أى يشعلون بها سرجهم.

في الاصطلاح: قال في «الموسوعة»: ولم يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى، فقد ورد في «الطلبة»: الاستصباح بالدهن: إيقاد المصباح، وهو السّراج.

وفي «المصباح المنير»: استصبحت واستصبحت بالدّهن:

نورت به المصباح.

«الموسوعة الفقهية ٣٢١/ ٣».