Skip to content

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار باب المعدن

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار

ابن قطلوبغا

Printed page ٢/ ٦٥

باب المعدن

(٥١٩) حديث: "وفي الركاز الخمس".

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس". رواه الجماعة (١). وأما ما روى مالك في الموطأ (٢)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: "أن النبي ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلا الزكاة، إلى اليوم". وصله أبو داود (٣)، والطبراني (٤)، والحاكم (٥)، والبيهقي (٦)، بدون قوله: "فتلك المعادن" إلخ، فقال أبو عبيد: ليس فيه أن النبي ﷺ أمر بذلك وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، أما الزكاة في المعادن (٧) دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ. وأما ما روى