١ - ومنها التداوي بالنجس للضرورة قال الشِّرْواني ﵀: «التَّداوي بالنَّجِس جائزٌ عند فَقْد الطاهر الذي يقوم مقامه» (١).
٢ - ومنها استعمال مشيمة الحيوان غير المأكول اللحم، أو الخنزير في المستحضرات الطبية إن لم يوجد غيرها؛ للضرورة، وقد أفتت دائرة الإفتاء الأردنية بهذا جاء فيها: «وإذا كانت نَجِسَةً جاز استعمالها في الأغراض الطبِّيَّة دون التجميليَّة، إذا لم يجد غيرها ممَّا يقوم مقامها للضَّرورة» (٢).
بل أفتى المجمع الفقهي باستعمال مشيمة الجنين الآدمي عند الضرورة الماسة للأغراض الطبية مثل المراهم الخارجية، أو الحبوب وغيرها. (٣)
٣ - جواز نقل الأعضاء وغيرها كقرنية الميت للحي للضرورة (٤).