Skip to content

القواعد الأم للفقه المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

القواعد الأم للفقه

فضل مراد

Printed page ٣٨٩

المبحث الثاني قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات

المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها

الضرورة هي: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال.

وهذه القاعدة من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة لا ضرر، ولا ضرار والضرر يزال، قال المرداوي: ومما يدخل - أيضًا - في هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها (١).

ولكن يجب ألا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. كما سيأتي بعد قليل.

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]