Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة النوع الثاني ما هو للدخول بشهادة واحد

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ٧٥

لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه - قال - يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي (١).

أنواع الأصول الحاكمة لإثبات دخول الشهر بالرؤية:

وثم أصول تضبط العدد، منها نصية ومنها قياسية، أعني قياس الإخبار برؤية الهلال على الشهادة، فيتطلب العدد أم على الرواية فلا يلزم العدد.

أما الأصول النصية فهي من السنة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما هو شامل للدخول والخروج بشهادة اثنين:

وهو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المتقدم وفيه: ﴿إن شهد شاهدا عدل، فصوموا وأفطروا﴾. وهو حديث حسين بن الحارث الجدليّ -من جديلة قيس-، أنّ أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسُك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، .. قال ابن عمر بذلك أمرنا رسول الله ﷺ (٢)

و

النوع الثاني ما هو للدخول بشهادة واحد:

وهو حديث ابن عمر في شهادته وحديث ابن عباس في شهادة الأعرابي.