Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ٤٦٣

أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال لا، ولم؟! أبداأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت﴾ (١) قلت: هو صحيح.

والصحيح الجواز وما روي عن أبي بكر مراسيل وما جاء عن أبي هريرة ﵁ يحتمل الاجتهاد منه، ولم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي ﷺ.

المسألة الثالثة: من دام عذره حتى مات فلا قضاء عليه، ولا كفارة عند الأربعة:

لعدم التكليف بالدلائل الكلية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

قال العبدري: "وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة فقالا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم" (٢).

المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم.

قلت: أصل هذه المسألة: أن قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] مطلقة غير مقيدة على زمن فمن مات، وكان قادرًا على الصيام فقد ثبت في ذمته.

الأصل الثاني: لا ينوب أحد عن أحد في أداء العبادات إلا ما ثبت فيه الدليل كالحج

الأصل الثالث: فتاوى الصحابة

الأصل الرابع: الحديث عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٣)، وهو مخرج في الصحاح.