Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة طروء الحيض والنفاس

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ٤٤٧

طروء الحيض والنفاس:

أصل هذه المسألة هو أن الحيض والنفاس والجنابة تمنع المكث في المسجد، ولا تبطل الاعتكاف ويجب عليهم البناء فورا بعد زوال العذر عند المذاهب الأربعة (١).

الأصل في هذا من القرآن:

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، ولا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].

والأصل فيه من السنة:

١ - عن أم عطية قالت: ﴿أمرنا - تعني النبي ﷺ أن نُخرِجَ في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلَّى المسلمين﴾. أخرجه البخاري ومسلم (٢)

٢ - عن عائشة ﵂ قالت: ﴿قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إنَّ حيضتك ليست في يدك﴾. أخرجه مسلم (٣)

وقالت الظاهرية: وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر الله تعالى، وكذلك إذا ولدت، فإنها إن اضطرت إلى الخروج خرجت، ثم