فقه الصيام ومستجداته المعاصرة
Printed page ٣٧٨
حكم من صلى التراويح أربعًا بلا فصل:
من صلى التراويح بأربع بتسليمة واحدة فقد انفرد الشافعية بإبطالها.
ودليلهم قياسي فقالوا: "ولا تصح بنية مطلقة؛ بل ينوي ركعتين من التراويح، أو من قيام رمضان، ولو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح؛ لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف، والفرق بينهما أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت" (١).
ولم يبطلها غيرهم، فإن الحنفية يجيزون ذلك لو قعد بين كل ركعتين قدر التشهد، ثم يقوم، ولكن لو لم يقعد فنص محمد على فسادها وصححها الإمام وأبو يوسف (٢).
ونص المالكية على الصحة مع الكراهة (٣).