ونقل الاتفاق كذلك مؤلفو موسوعة الدرر (١) وقال شيخنا العمران: حينما سئل «هل إذا جلس الشخص وهو صائم عند شخص يشرب المداعة والسيجارة ويصل دخان السيجارة إلى فمه وانفه يبطل الصيام؟
ج: لا يبطل الصيام لأنِّ وصول دخان المداعة أو السيجارة إلى فمه أو انفه بغير اختياره هو مثل دخان المطبخ لا يفطر الطباخ، أمَّا في من يشرب السيجارة أو المداعة فإن شربهما يفطر الصائم كما قرره علماء العصر» (٢)، وبه أفتى العثيمين (٣)، وبه نفتي. والعلة أنه اتفق على أنه شرب فيقال شرب الدخان، فيشمله المنع المنصوص من الأكل والشرب.