Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة المسألة الثانية: ما هو في معنى المنصوص، أو مقيس عليه في مسألة الجماع

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ٢٣٠

يوجبها من غير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرما، ويتعلق به اثنا عشر حكما. ولأن العلة فى الأصل الجماع بدون الإنزال، والجماع هاهنا غير موجب، فلم يصح اعتباره به» (١)

ولهذا نجد ترددًا في إلحاق بعض الصور من الدائرة الثالثة: وهي الإلحاق بالقياس كما يلي:

من أنزل بالنظر، أو الفكر حال كونه صائمًا.

وهذا دائرة أبعد من معنى المنصوص لأن المنصوص الجماع، وليس الفكر مساويا له إلا من جهة الإنزال بشهوة وهذا يقع حتى للنائم.

ولا يزال المالكية، والحنابلة في هذا الباب يلحقون النظر مع الإنزال بالجماع على تفصيل، فمنهم من لحظ العادة فقال: إن كانت عادته الإنزال فسد صومه وكفَّر، وإلا فسد صومه فقط، وهذا قول المالكية، وفرق الحنابلة بين الإنزال مع تكرار النظر فيقضي ويكفر (٢).

وكل هذا إنما هو محاولة لإلحاق هذه الأمور بالمعنى المنصوص، وهو