أما ما هو في معنى الأكل والشرب عند المتقدمين فهي مسائل معينة، لكن لا على وجه تام فعند الحنفية مثلًا أكل البذور، أو الحبوب نيئة، أو الملح فهذه لها حكم الغذاء وفيها القضاء بدون كفارة؛ لأن التغذي بها لا على وجه العادة؛ لأن القاعدة عندهم أن كل ما لا يتغذى به، أو يتداوى على وجه العادة فلا يوجب سوى القضاء لا الكفارة، فإن كان على وجه العادة أوجب القضاء والكفارة (١).
المسألة الثانية: ما هو في معنى المنصوص، أو مقيس عليه في مسألة الجماع:
١ - أما ما هو في معنى المنصوص فهو الإنزال بمباشرة الزوجة والاستمتاع بها، أو الاستمناء.
فنلحظ هنا أن البعض ألحقه به فأوجب القضاء والكفارة وهم الحنابلة، والمالكية (٢).