Skip to content

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة المسألة الرابعة: ما تردد في إلحاقه بنوع منصوص وهم الحامل والمرضع والمغمى وتحرير المقام رواية ودراية

فقه الصيام ومستجداته المعاصرة

فضل مراد

Printed page ١٦٥

قلت: خالف في هذا أئمه كبار مجتهدون كإسحاق وداوود الظاهري، وهو مروي عن الحسن البصري (١)، وهو مروي عن مالك فيمن طال فوق الخمس قال ابن حبيب: قال المدنيون من أصحاب مالك: إنما يقضي الصوم في مثل خمس سنين ونحوها، فأما عشر، أو خمس عشر فلا قضاء عليه، وذكره عن مالك (٢).

والخلاف كذلك عند الحنابلة في رواية لا يلزمه القضاء (٣)، ومن الشافعية