فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٢/ ٢٠٩
وأَقِرَّ لي بديني وأُعْطِيكَ منه كذا، فَأَقَرَّ، لَزِمَهُ الدينُ (١)، ولم يَلْزَمْهُ أنْ يُعْطِيَهُ (٢).
(١) أي: إن قال المدعي لغريمه أقر لي بديني وأعطيك نصفه مثلا فأقر له بدينه لزم المقر ذلك الدين؛ لأنه يجب عليه أن يقر بدينه.
(٢) أي: ولا يلزم المقر له أن يعطي المقر ما وعده؛ لعدم وجوبه عليه، ولأنه لا يباح أخذ العوض عما يجب على المقر أن يفعله فلم يصح الصلح.