فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ١/ ٤٨١
ولا يمنعُ من وجوبِهِ الدَّينُ (١).
= المسلمين كالجسور، والشوارع، والمدارس … ، وليس مصرفه مصارف الزكاة الثمانية.
ويكون الباقي لواجده - كما ورد في الحديث -، قالوا: ولو كان أجيرًا؛ لنقض الجدار، فلو استأجر شخصٌ عاملَ بناء ليحفر له، فوجد العامل الكنز، فإنه يملكه بعد إخراج الخمس؛ لكونه واجده.
(١) أي: لا يمنع الدَّينُ من وجوب الخُمس في الركاز.