Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١/ ٤٦٩

ولا شيءَ عليهِ إن لم يجتمع في كلِّ محلٍّ أربعونَ، ما لم يكن خلطةً (١).

= وغير ما يليه كأقربها إلى محل المزكي وأبعدها؛ بلغ ما بينهما المسافة، فهل تكون في حكم المحل الواحد أم لا؟ الظاهر: نعم، واستصوبه شيخنا محمد الخلوتي).

(١) فلو كان له عشرون شاة في الرياض، وعشرون في الأحساء، فلا تجب عليه الزكاة، أما لو كانت غنمه التي بالأحساء مختلطة بعشرين شاة لشخص آخر، فعلى كل واحد منهما نصف شاة، ولا شيء على الأول في الشياه التي له بالرياض.