فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ١/ ٤٦٤
وفي مئةٍ وإحدى وعشرينَ: شاتانِ.
وفي مئتينِ وواحدةٍ: ثلاثُ شياهٍ.
وفي أربعِمائةٍ: أربعُ شياهٍ.
ثمَّ في كل مئةٍ شاةٌ (١).
(١) أي: ثم تستقر الفريضة ففي خمسمائة خمس شياه وهكذا
(تتمة): هناك أصناف لا تؤخذ في الزكاة: ١ - الهرمة، إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٢ - المعيبة التي بها عيوب تمنع الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ٣ - الرُّبى التي تربي ابنها، ٤ - الحامل، ٥ - طروقة الفحل: وهي التي طُرقت ولم تحمل، ٦ - الأكولة: السمينة، ٧ - الكريمة: النفيسة، إلا إذا شاء ربها أخراجها في كل ماتقدم من النفيسة والأكولة والحامل والربا وطروقة الفحل.