فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ١/ ٣٨٢
ويصحُّ أن يصليَها كالنافلةِ (١).
= أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد. أخرجه الطحاوي.
(١) أي: بدون الركوعات الزائدة.
(تتمة) في الحواشي السابغات: (ولا يصلى لآية غير الكسوف كالرياح والأعاصير إلا الزلزلة التي تدوم وتستمر، فيصلى لها كصلاة الكسوف نصا).