فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ١/ ٢٤١
- وحمدُهُ إذا عطس (١)،
أو وَجَدَ ما يسرُّهُ (٢)،
- واسترجاعُهُ إذا وجد ما يغمُّهُ (٣).
(١) أي: أن يتلفظ بالحمد إذا عطس، فيكره، وإنما يحمد في نفسه، كما في الإقناع.
(٢) فلو وجد ما يسره - وهو في الصلاة - كأن سمع خَبَراً أفرحه، فقال: «الحمد لله»، فإن ذلك يُكره، ولا تبطل به الصلاة.
(٣) أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيُكره؛ خروجاً من خلاف مَنْ أبطل به الصلاة.