فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ٦٨٠
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِزَوْجِيَّةِ الآخَرِ، فَسَكَتَ، أَوْ جَحَدَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ: صَحَّ، ووَرِثَهُ (١).
لا: إنْ بَقِيَ عَلَى تَكْذِيبِهِ (٢) حَتَّى مَاتَ (٣).
(١) أي: صح الإقرار بالزوجية، ويرث أحدهما الآخر إن كان هناك موت، لقيامه بينهما بالإقرار.
(٢) أي: لا يرث جاحدٌ إن بقي على تكذيب المقر.
(٣) المقِر؛ لأنه متهم في تصديقه بعد موته.