فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ٦٦٦
نَصًّا (١)، وَطِيفَ بِهِ في المَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا (٢)، فَيُقَالُ «: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ» (٣).
= يكون سببه حقوق الآدميين لا تؤثر فيه التوبة.
(١) من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ: كحلق لحية، أو قطع طرف، أو أخذ مال، فلا يجوز للحاكم أن يعزره بما يخالف الشرع.
(٢) أي: يعرف فيها، كسوقه، ومقر عمله. وقوله (وطيف به): الحكم مبهم هنا.
(٣) وذكر الشارح فائدة: (لا يعزر الشاهد بتعارض بينة، ولا بغلطه في شهادته أو رجوعه، ومتى ادعى شهود قود خطأً: عُزروا).