Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ٦٦٦

نَصًّا (١)، وَطِيفَ بِهِ في المَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا (٢)، فَيُقَالُ «: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ» (٣).

= يكون سببه حقوق الآدميين لا تؤثر فيه التوبة.

(١) من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ: كحلق لحية، أو قطع طرف، أو أخذ مال، فلا يجوز للحاكم أن يعزره بما يخالف الشرع.

(٢) أي: يعرف فيها، كسوقه، ومقر عمله. وقوله (وطيف به): الحكم مبهم هنا.

(٣) وذكر الشارح فائدة: (لا يعزر الشاهد بتعارض بينة، ولا بغلطه في شهادته أو رجوعه، ومتى ادعى شهود قود خطأً: عُزروا).