فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ٦٣٠
وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا (١)، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (٢)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ.
وَإِنْ قَالَ: هِي لأَحَدِهِمَا وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ: لَمْ يَحْلِفْ، وإلَّا (٣) حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً (٤)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (٥). فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا.
(١) أي: نصفين.
(٢) لأنه أقر بها لهما، فيحلف يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه.
(٣) أي: إن لم يصدقاه.
(٤) فيحلف على نفي العلم أنه لا يعرف لمن العين منهما.
(٥) في حالة التصديق والتكذيب، كما قال الشيخ النجدي. أما التصديق، فكقوله في المتن: (فصدقاه، ولم يحلف)، ثم يقرع. وأما لو كذباه، فهي الحالة التي نحن فيها.