فيض الجليل على متن الدليل
والسَّيدُ علَى رَقيقِه (١).
وتَحرمُ إقامتُه فِي المَسجدِ (٢).
وأَشَدُّه (٣): جَلدُ الزِّنَا (٤)، فالقَذفُ (٥)، فالشربُ (٦)، فالتعزيرُ (٧).
ويُضْرَبُ الرجلُ قَائِمًا (٨)
= يدَ السارق اليمنى هل يدخل في ذلك؟ لم أقف والمتبادر تناول العبارة له)، وجزم بما تردد فيه في شرح المنتهى، ومثله في الغاية، قال: (ولا يضمن من ليس له إقامته فيما حدُّهُ الإتلاف)، قلت: وهل يكون من باب أولى: لو أقامه غير الإمام في حد ليس فيه إتلاف كالجلد؟ فليحرر.
(١) فيجوز للسيد الحر المكلف العالم بشروط الحد، أن يقيم الحد على رقيقه إذا زنا.
(٢) لحديث: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ). رواه الإمام أحمد، فإن أقيم فيه لم يعد الحد خارجه، لحصول المقصود وهو الزجر.
(٣) أي: من حيث الإيلام.
(٤) لأن الله خص الزنا بمزيد تأكيد لقوله تعالى: (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ).
(٥) لأنه حقٌّ متمحض للآدمي.
(٦) أي: حدُّ شرب الخمر، لأنه حقٌّ متمحض لله تعالى.
(٧) لأنه لا يبلغ به الحد.
(٨) أبهم الحنابلة حكم ضربه قائما، قال حفيد صاحب المنتهى في =