فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ٢٧٥
لم يَجْتَمِعْ بها (١)، كما لو تَزوَّجَها بحضرةِ جَماعةٍ، ثُمَّ أبانَهَا في المَجْلِسِ، أو ماتَ (٢): لَمْ يَلْحَقْهُ (٣).
(١) (الحالة الثانية) تيقن عدم الاجتماع بالزوجة.
(٢) أي: مات في المجلس الذي عقد فيه.
(٣) (الحالة الثالثة) أن يكون الزوج دون عشر سنين. (الحالة الرابعة) أن يكون له ذكر فقط دون أنثيين، على ما في الإقناع والغاية.