Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل باب الأذان والإقامة

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ١/ ١٦١

ويُسنَّان للمنفردِ، وفي السفرِ (١)، ويكرهان للنساءِ، ولو بلا رفعِ صوتٍ (٢).

ولا يصحانِ إلا مُرتَّبَين (٣) مُتواليَين عرفاً (٤)، وأن يكونا من واحدٍ (٥) بنيةٍ منه (٦).

(١) أي: يسن الأذان والإقامة: للمنفرد فلو انفرد الإنسان في مكان أو صلى في بيته، فإنه يُسن له أن يؤذن ويقيم. وكذلك يسنَّان - ولا يجبان - في السفر، وللصلوات المقضية، لكن قال في الإقناع وشرحه: (إلا أنه لا يرفع صوته به) أي: الأذان (في القضاء إن خاف تلبيسا، وكذا) لا يرفع صوته إذا أذن (في غير وقت الأذان) المعهود له عادة كأواسط الوقت وأواخره، لما فيه من التلبيس).

(٢) أي: يُكره للمرأة أن تؤذن وتقيم ولو بلا رفع صوت؛ لأن هاتين الشعيرتين من وظائف الرجال، ففيه تشبه بهم.

(٣) شروط صحة الأذان والإقامة: (الشرط الأول) كونهما مرتبَين.

(٤) (الشرط الثاني) كونهما متواليَين عُرفاً، فيبطلهما فصل كثير بين الكلمات كسكوت طويل بلا حاجة، وكره فصل يسير، ويبطلهما أيضا: فصل يسير محرم.

(٥) (الشرط الثالث) أن يكون كل منهما من شخص واحد، فلا يأتي واحد ببعضه، ويكمله آخر.

(٦) (الشرط الرابع) أن ينوي ذلك؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه.