Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ١٧٦

ويُمنعُ من ذلكَ: إن كانَ مانعاً لحقِّها (١).

= أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه، وفي الإقناع: لا يُسأل أحد لمَ ضرب زوجته.

(١) أي: يُمنع الزوج من الوعظ والضرب والهجر إذا كان سبب نشوزها أنه منعها حقها.