فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ١٧٦
ويُمنعُ من ذلكَ: إن كانَ مانعاً لحقِّها (١).
= أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) متفق عليه، وفي الإقناع: لا يُسأل أحد لمَ ضرب زوجته.
(١) أي: يُمنع الزوج من الوعظ والضرب والهجر إذا كان سبب نشوزها أنه منعها حقها.