Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ١١١

كطلاقٍ: رجعَ عليها ببدلِ نصفِهِ، وإن حصلَ ما يسقطُهُ: رجعَ ببدلِ جميعِهِ (١).

(١) لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق، وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر، قاله في شرح المنتهى، قال الحفيد: (وعبر المصنف بالبدل ليشمل المثل والقيمة).