فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٣/ ١٠٧
وإن تزوَّجَ بلا إذنِهِ: لم يصحَّ. فلو وَطِئَ: وَجَبَ في رقبتِهِ مهرُ المثلِ (١).
(١) فيجب للموطوءة من العبد غير المأذون له في النكاح مهر المثل، ويتعلق مهر المثل برقبة العبد، ويترتب عليه: أن السيد يدفع الأقل من قيمة العبد أو مهر المثل، فلو كانت قيمة العبد مئة، ومهر المثل ثلاثين، فإنه يدفع ثلاثين.