Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٣/ ١٠٧

وإن تزوَّجَ بلا إذنِهِ: لم يصحَّ. فلو وَطِئَ: وَجَبَ في رقبتِهِ مهرُ المثلِ (١).

(١) فيجب للموطوءة من العبد غير المأذون له في النكاح مهر المثل، ويتعلق مهر المثل برقبة العبد، ويترتب عليه: أن السيد يدفع الأقل من قيمة العبد أو مهر المثل، فلو كانت قيمة العبد مئة، ومهر المثل ثلاثين، فإنه يدفع ثلاثين.