فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٢/ ٦٣٦
وولدُ المدبَّرَةِ الذي يُولدُ بعدَ التَّدبيرِ: كهِيَ.
وَلَهُ وطؤُها - وإن لم يشترطهُ (١) -، ووطءُ بنتِها، إن جازَ (٢).
ولو أسلمَ مدَّبرٌ، أو قنٌّ، أو مكاتَبٌ لكافرٍ: أُلزمَ بإزالةِ مِلكِهِ (٣). فإن أبى، بيعَ عليهِ (٤).
= وولدت-، فإن التدبير يبطل؛ لأنها تصير أم ولد، وهي حرة بعد موته.
(١) أي: وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها.
(٢) أي: إن جاز له وطؤها، بأن لم يكن وطئ أمَّها.
(٣) إما ببيع، أو بهبة.
(٤) أي: قهراً؛ لإزالة ملكه عنه.