Skip to content

فيض الجليل على متن الدليل فصل

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي

Printed page ٢/ ٥٥٤

وفرضُ الزَّوجةِ فأكثرَ مَعَ عدمِهِ (١).

الثُّمنُ فرضُ واحدٍ وهوَ: الزَّوجةُ فأكثرَ مَعَ الفرعِ الوارِثِ (٢).

= ذلك الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، وسواء كان ذكراً أو أنثى.

(١) (الثاني من أصحاب الربع) الزوجة، ويُشترط لأخذها الربع شرط واحد: وهو عدم الفرع الوارث للزوج مطلقا من ولده أو ولد ولده، سواء كان ذلك الفرع الوارث من الزوجة، أو من غيرها.

(٢) فيشترط لأخذها الثمن شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج.