فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٢/ ٥٥٤
وفرضُ الزَّوجةِ فأكثرَ مَعَ عدمِهِ (١).
الثُّمنُ فرضُ واحدٍ وهوَ: الزَّوجةُ فأكثرَ مَعَ الفرعِ الوارِثِ (٢).
= ذلك الفرع الوارث من الزوج أو من غيره، وسواء كان ذكراً أو أنثى.
(١) (الثاني من أصحاب الربع) الزوجة، ويُشترط لأخذها الربع شرط واحد: وهو عدم الفرع الوارث للزوج مطلقا من ولده أو ولد ولده، سواء كان ذلك الفرع الوارث من الزوجة، أو من غيرها.
(٢) فيشترط لأخذها الثمن شرط واحد: وهو وجود الفرع الوارث للزوج.