فيض الجليل على متن الدليل
Printed page ٢/ ٥٥٠
كذلكَ (١)، والزَّوجُ، والمعتِقُ.
ومِنَ الإناثِ بالاختصارِ سبعٌ (٢): البنتُ، وبنتُ الابنِ وإن نزلَ أبوها، والأمُّ، والجدَّةُ مطلقاً (٣)، والأختُ مطلقاً (٤)، والزَّوجةُ، والمعتِقةُ (٥).
(١) أي: لأبوين، أو لأب.
(٢) وبالبسط: عشرة؛ لأن الجدة إما أم أم، أو أم أب، والأخت إما شقيقة أو لأب أو لأم.
(٣) أي: سواء كانت من جهة الأم، أو الأب.
(٤) أي: سواء كانت شقيقة، أو لأم، أو لأب.
(٥) وهي المرأة المعتِقة للميت.
قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومتى اجتمع المجمع على إرثهم من الرجال ورث منهم ثلاثة: الزوج والابن والأب فقط. ومن النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت لأبوين. ومن الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين والله أعلم).