Skip to content

السابع من فوائد أبي عثمان البحيري التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله: هي حلال، فقال الشامي: فإن أباك، يعني عمر نهى

السابع من فوائد أبي عثمان البحيري

البحيري

Printed page ٤٨

٤٨ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ وَالِدِي، أنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّكَّرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضْرِ، أنبا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ

التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هِيَ حَلالٌ» ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ، يَعْنِي عُمَرَ نَهَى

عَنْهَا.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَتْبَعُ أَمْرَ أَبِي، أَوْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟» .

فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَقَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»