Skip to content

حديث أبي بكر بن خلاد النصيبي فرض الزكاة في الذهب والفضة , والإبل والبقر , والحنطة والشعير

حديث أبي بكر بن خلاد النصيبي

أبو بكر بن خلاد

Printed page ٣٠

٢٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ , نا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ , نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , «أَنَّهُ

فَرَضَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , وَالإِبِلِ وَالْبَقَرِ , وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»