Skip to content

بداية العابد وكفاية الزاهد - ت العجمي كتاب الصلاة فصل تجب الجمعة على كل مسلم مكلف

بداية العابد وكفاية الزاهد - ت العجمي

البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله

Printed page ٤٦

فَصْل تَجِبُ الجُمُعَةُ على كُلِّ مُسْلِم مُكَلَّف

ذَكرٍ حُرٍّ مُستوطِن ببناءٍ ولو مِنْ قَصَبٍ، وعلى مُسَافِرٍ لا يُباح له، وعلى مقيم خارج البلد إِذا كان بينَه وبين موضعها مِنَ المنارة نَصّاً فرسخ فأَقَلُّ.

ولا تَجِبُ على مَنْ يباح له القصر ولا عَبْدٍ ولا مُبَعَّضٍ ولا امرأَةٍ ولا خنثى، ومَنْ حَضَرَهَا أَجزأَته، ولَمْ تنعقد بِهِ، فلا يُحْسَبُ هو ولا مَنْ ليس مِنْ أَهلِ البلدِ مِن الأربعين، ولا تصِحُّ إِمامتهُم فيها.

وشُرِطَ لصحتها أَربعة شُروطٍ - ليس منها إِذن الِإمامِ -:

أَحدها: الوقْتُ، وهو مِنْ أَولِ وقتِ العيد إِلى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وتلْزَمُ بزوالٍ وبَعْدَه أَفضل.

الثاني: استيطان أَربعينَ ولو بالِإمامِ.

الثالِثُ: حضورهم، ولو كان فيهم خُرْسٌ أَوْ صُمٌ لا كلهم، فإِنْ نقصوا قبل إِتمامها استأَنفوا ظُهْراً.

الرابعُ: تقدم خُطبتين بَدَلَ ركعتينِ مِنْ شرطهما خمسةُ أَشياءٍ:

الوقتُ، والنَيَّةُ، ووقوعهما حَضَراً، وحُضُورُ الأربعين، وأَن يكونَ مِمن تَصِحُّ إِمامتُهُ فيها.

وأَرْكَانُهُما سِتَّةٌ:

حمدُ اللَّهِ، والصَّلاةُ على رسول الله ﷺ، وقراءةُ آية مِنْ كتاب