Skip to content

الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لوائل: سمعت هذا من عبد الله عن النبي صلى

الفوائد المنتقاة على شرط الإمامين

ابن الخص

Printed page ٣٣

٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ، إِمْلاءً فِي الْجَامِعِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ثنا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: ثنا زُبَيْدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَسُلَيْمَانُ، سَمِعُوا أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ:

«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» . قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِوَائِلٍ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الأَسْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

اتَّفَقَ الإِمَامَانِ جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي كِتَابَيْهِمَا، فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ بْنِ الْبَرَنْدِ السَّامِيِّ , بَصْرِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ، عَنْ زُبَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الأَيَّامِيُّ.

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ الْوَاشِحِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ أَبُو عَتَّابٍ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ غَيَّاثِ بْنِ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الأَعْمَشُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ، ثَلاثَتُهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ.

وَمَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ.

كَمَا أَخْرَجْنَاهُ، وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَأَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ بْنِ حَسَّانٍ الإِمَامِ، عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ.

وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَلَمْ يُخْرِجْهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأَعْمَشِ، فَكَأَنَّ شَيْخَنَا أَبَا عَلِيِّ بْنَ الْمُذْهِبِ ﵁ سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَحَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفَاةُ مُسْلِمٍ