Skip to content

حديث أبي الحسين بن المظفر أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

حديث أبي الحسين بن المظفر

أبو الحسين بن المظفر

Printed page ٩٣

٩٢ - أَخْبَرَنَا حَاجِبٌ، قثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ حَفْصِ بْنِ سَلِيلَةَ، قثنا سَهْلُ بْنُ هِشَامٍ، قثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»